الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا أعتقنا بعضهم ) أي : الأرقاء ( بقرعة فظهر مال ) آخر للميت لم يعلم وقت القرعة ( وخرج كلهم من الثلث عتقوا ) أي : بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين إعتاقه ( و ) من ثم كان ( لهم كسبهم ) ونحوه كأرش جناية ومهر أمة . وتبعية ولدها لها ( من يوم ) أي : وقت ( الإعتاق ) وبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها إن وطئها ويكمل حد من جلد كقن ويرجم إن كان محصنا ( ولا يرجع [ ص: 374 ] الوارث بما أنفق عليهم ) مطلقا وإن أطال البلقيني في ترجيح تفصيل فيه ؛ لأنه أنفق على أن لا يرجع كمن نكح فاسدا يظن الصحة لا يرجع بما أنفق قبل التفريق ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له ، وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ( وإن خرج ) من الثلث ( بما ظهر عبد ) ، أو بعضه ، أو أكثر منه ( آخر أقرع ) بينه وبين من بقي منهم فمن قرع عتق أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وإذا أعتقنا بعضهم إلخ ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق ، نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح ، وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف ، أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ، ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضي الأمر ، وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه . ( قوله : ويلزمه مهرها إلخ ) أي : الواطئ من الوارث ، أو الأجنبي ، وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوارث باع أحدهم ، أو آجره ، أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله . ا هـ .

                                                                                                                              زاد النهاية ، أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول ، أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى . ا هـ . ( قوله : [ ص: 374 ] مطلقا ) أي قبل ظهور المال ، أو بعده . ( قوله : قبل التفريق ) أي : تفريق القاضي بينهما مغني . ( قوله : ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه إلخ ) فلو اختلفوا صدق الوارث ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ، ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم ، وإن استخدمهم السيد ؛ لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا فإن للصبي المميز اختيارا ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله : ويأتي ذلك أيضا إلخ يتأمل المراد به . ( قوله : بما استخدمهم ) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل . وقد يوجه بأن مجرد الأمر بالنسبة إليهم كالإلزام ؛ لأنهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر . ( قول المتن : بما ظهر ) أي : بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة . ( قوله : أو أكثر منه ) أي : من عبد




                                                                                                                              الخدمات العلمية