الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) النهي يقتضي الدوام ( ظاهر ) .

            لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات .

            قالوا : نهيت الحائض عن الصلاة والصوم .

            قلنا : لأنه مقيد .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه أم لا ؟ .

            واختار المصنف أنه يقتضي الدوام ظاهرا .

            [ ص: 102 ] واحتج عليه بأن علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا يستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير . فيكون إجماعا على أنه يقتضي الدوام .

            وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يقتضي الدوام .

            واحتج عليه بأن الحائض نهيت عن الصوم والصلاة ، مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام .

            [ ص: 103 ] وحينئذ يلزم أن لا يقتضي النهي الدوام في صورة ، وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز ، وهما خلاف الأصل .

            أجاب بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بالحيض ; لقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك - فلهذا لم يفد الدوام . فيكون حمل النهي على عدم الدوام مجازا .

            والمجاز وإن كان خلاف الأصل ، إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل ، وقد تحقق الدليل ها هنا ، وهو القيد .




            الخدمات العلمية