الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 406 ] فصل

وقوله : ( ما لم تنكحي ) اختلف فيه ، هل المراد به مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تزول حضانتها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ، ويملك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها لا تزول إلا بالدخول ، وهو قول مالك ، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة ، والحديث يحتمل الأمرين ، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد ؛ لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول ، وأخذها حينئذ في أسبابه ، وهذا قول الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية