الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          657 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ) أي أرسله ساعيا ليجمع الزكاة ويأتي بها إليه ، والرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم قاله السيوطي ( فقال ) أي الرجل ( اصحبني ) أي رافقني وصاحبني في هذا السفر ( كيما تصيب ) نصب بكي ، وما زائدة أي لتأخذ ( منها ) أي من الصدقة ( فقال : لا ) أي لا أصحبك ( فأسأله ) أي أستأذنه ، أو أسأله هل يجوز لي أم لا؟ ( وإن موالي القوم ) أي عتقاءهم ( من أنفسهم ) بضم الفاء أي فحكمهم كحكمهم ، والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وتحريمها على آله ، ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة .

                                                                                                          قال الحافظ في الفتح : وبه قال أحمد وأبو حنيفة ، وبعض المالكية كابن الماجشون وهو الصحيح عند الشافعية . وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، وكذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ، ومنشأ الخلاف قوله : منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، لكنه ورد على سبب الصدقة ، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب وإن اختلفوا هل يخص به أو لا انتهى . قلت : والظاهر ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                          [ ص: 261 ] قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي ( وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع إلخ ) ، ثقة من الثالثة .




                                                                                                          الخدمات العلمية