الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1140 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          والرجال ، والنساء ، الأحرار ، والمملوكون ، وذوات الأزواج والأبكار ، وغيرهن ، في كل ما ذكرنا ونذكر سواء ، لأن الله تعالى قال : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } .

                                                                                                                                                                                          وقال تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .

                                                                                                                                                                                          وقال عليه السلام : { من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } وقال في الاستثناء ما ذكرنا ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ، ولا ذات زوج من أيم ، ولا بكر من ثيب { وما كان ربك نسيا } .

                                                                                                                                                                                          والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          قد وافقونا : على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة ، وبالصيام ، وتحريم ما يحرم ، وتحليل ما يحل سواء ، فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل ، والدعاوى الكاذبة ؟ فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ، ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد الحلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح } فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها ، فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض ، وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههنا ، وإلا فهم متلاعبون بالدين .

                                                                                                                                                                                          بالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر - وأما نحن فوالله لو صح بروايته الثقات متصلا لبادرنا إلى القول به - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية