الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) قضى ( في النفل با ) لفطر ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه ( الحرام ) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر ، وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ومثله السيد ( وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ

التالي السابق


( قوله بالفطر العمد ) أي ولا يجب الإمساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء بخلاف نسيانا فإنه يجب فيه الإمساك هذا هو المعول عليه وقول ابن الحاجب بوجوب الإمساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة : لا أعرفه ( قوله ولو لسفر طرأ عليه ) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في فطره عمدا في النفل لأجل سفر طرأ عليه ( قوله لا بالفطر نسيانا ) هذا محترز العمد وما بعده كله محترز الحرام ( قوله ولو بطلاق إلخ ) رد بلو على من قال إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا يحنثه في يمينه ( قوله كتعلق قلبه إلخ ) هذا مثال الوجه وقول المصنف كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما ذكره ح واختاره طفى ( قوله أب أو أم ) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان المسلمان لا إن كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا من الدينيات هذا هو الظاهر ( قوله أي كأمر بالفطر ) أي من صوم التطوع فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الأمر على وجه الحنان إلخ ( قوله أخذ على نفسه العهد إلخ ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات وإفساد الصوم حرام وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر } ( قوله شيخ العلم الشرعي ) أي وكذا آلته كما قرره شيخنا .

( قوله مطلقا ) أي سواء كانت فرضيته أصلية كرمضان أو عارضة بالنذر




الخدمات العلمية