الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 170 ] فصل : والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها ، فيبسط أولا ; ليكون الظاهر للناس أحسنها ، فإن هذا عادة الحي ، يجعل الظاهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها حنوطا ، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها ، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ، ثم يبسط فوقهما الثالثة ، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ، ولا يجعل على وجه العليا ، ولا على النعش شيء من الحنوط ; لأن الصديق رضي الله عنه قال : لا تجعلوا على أكفاني حنوطا .

                                                                                                                                            ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا ; لأنه أمكن لإدراجه فيها ، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ، ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده ومغابنه ; لأن الحي يتطيب هكذا ، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ، ويجعل منه بين أليتيه برفق ، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج منه حين تحريكه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ، وهو السراويل بلا أكمام ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ، في فيه ، ومنخريه ، وعينيه ; لئلا يحدث منهن حادث .

                                                                                                                                            وكذلك في الجراح النافذة ، ويترك على مواضع السجود منه ; لأنها أعضاء شريفة ، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر ، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر ، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه ، فيرد على وجهه ورجليه ، وإن خاف انتشارها عقدها ، وإذا وضع في القبر حلها ، ولم يخرق الكفن .

                                                                                                                                            ( 1519 ) فصل : وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن ; لما فيه من إضاعة المال ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ترك شيء مع الميت من ماله لغير حاجة ; لما ذكرنا ، إلا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته قطيفة في قبره ، فإن ترك نحو ذلك فلا بأس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية