الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1522 ) فصل : ويجوز التكفين في ثوبين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته : { اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين } . رواه البخاري . وكان سويد بن غفلة يقول : يكفن في ثوبين . وقال الأوزاعي : يجزئ ثوبان ، وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه . { قالت أم عطية : لما فرغنا . يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه ، فقال : أشعرنها إياه . ولم يزد على ذلك } . رواه البخاري .

                                                                                                                                            وقال : معنى أشعرنها إياه الففنها فيه . قال ابن عقيل : العورة المغلظة يسترها ثوب واحد ، فجسد الميت أولى . وقال القاضي : لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب لمن [ ص: 171 ] يقدر عليها . ويروى مثل ذلك عن عائشة ، واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام ، احتياطا لهم .

                                                                                                                                            والصحيح الأول ، وما ذكره القاضي لا يصح ; فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية