الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الباب السابع: الإيصاء

        وفيه فصول:

        الفصل الأول: تعريف الإيصاء، وما ينعقد به، وأركانه، وحكمه، وشروط الموصي، والموصى إليه، وواجباته.

        الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات.

        الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات.

        الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم.

        [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] الفصل الأول: تعريف الإيصاء، وما ينعقد به، وأركانه، وحكمه، وشروط الموصي، والموصى إليه، وواجباته.

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة والاصطلاح.

        المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء.

        المبحث الثالث: أركان الإيصاء.

        المبحث الرابع: حكم الإيصاء.

        المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه.

        المبحث السادس: واجبات الوصي.

        المبحث السابع: محاسبة الوصي.

        المبحث الثامن: تعدد الأوصياء.

        المبحث التاسع: انتهاء الإيصاء.

        [ ص: 8 ] [ ص: 9 ] المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة والاصطلاح

        الإيصاء في اللغة:

        مصدر أوصى، يقال: أوصى فلان بكذا يوصي إيصاء، والاسم الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور، سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.

        وفي المغرب: أوصى زيد لعمرو بكذا إيصاء، وقد وصى به توصية، والوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر، ومنه: من بعد وصية توصون بها

        والوصاية بالكسر مصدر الوصي، وقيل: الإيصاء: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته.

        أما في اصطلاح الفقهاء:

        فالإيصاء بمعنى الوصية، وعند بعضهم هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات، أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم، وذلك الشخص المقام يسمى الوصي.

        [ ص: 10 ] أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمر في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح: إيصاء عندهم، وإنما يقال له: وكالة.

        والفرق بين الوصية والوصاية، كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء يعم الوصية.

        والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، وتخصيص الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده.

        [ ص: 11 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية