الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها]

                                                                                                                                                                                        وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب ألا متعة لها; لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها.

                                                                                                                                                                                        والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عز وجل: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236]. وقال ابن عباس: "أعلاها خادم، وأدناها كسوة". و"متع ابن عمر خادما". و"متع عبد الرحمن بن عوف خادما سوداء". [ ص: 2517 ]

                                                                                                                                                                                        وفعل ذلك عروة بن الزبير، وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها من مثله.

                                                                                                                                                                                        واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عز وجل: حقا على المتقين [البقرة: 180] ، و على المحسنين [البقرة: 236]. قيل: ولأن الواجبات مقدرة، وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها; لأن هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: بالمعروف لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير. [ ص: 2518 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية