الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) أكثر الحيض فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا وقال الشافعي : خمسة عشرة ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ، ولا تصلي } ، ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه ، وهو الطهر خمسة عشر كذا الشطر الآخر ، ولأن الشرع أقام الشهر مقام حيض ، وطهر في حق الآيسة ، والصغيرة فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض ، والطهر ، وهو أن يكون نصفه طهرا ، ونصفه حيضا ، ولنا ما روينا من الحديث المشهور واجماع الصحابة ، وليس المراد من الشطر المذكور النصف لأنا نعلم قطعا أنها لا تقعد نصف عمرها لا ترى أنها لا تقعد حال صغرها ، وإياسها ، وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة فكان المراد ما يقرب من النصف ، وهو عشرة ، وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر ، والحيض أن تكون مناصفة إذ قد تكون القسمة مثالثة فيكون ثلث الشهر للحيض ، وثلثاه للطهر ، وإذا عرفت مقدار الحيض .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية