الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
601 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؟ فقد أدرك العصر متفق عليه .

التالي السابق


601 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة " ) : قال البغوي : أراد ركعة بركوعها وسجودها ففيه تغليب ( من الصبح ) : أي : صلاته ( قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ) : قال ابن الملك : قال معناه فقد أدرك وقتها ، فإن لم يكن أهلا للصلاة ثم صار أهلا ، وقد بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة ، وقيل : معناه فقد أدرك فضيلة الجماعة ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ; فقد أدرك العصر ) : قال النووي : قال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس ؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس ، والحديث حجة عليه ، وجوابه : ما ذكره صدر الشريعة أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة ، وآخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس ، فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب ، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد ، والفجر كل وقته وقت كامل ؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها فوجب كاملا ، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب فإن قيل هذا تعليل في معرض النص ! قلنا : لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض ، والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر ، وحديث النهي في صلاة الفجر ، وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد إذ لا معارض لحديث النهي فيها . ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .

[ ص: 532 ]



الخدمات العلمية