الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( يخطب ) الإمام [ ص: 163 ] ( بسيف في بلدة فتحت به )

كمكة ( وإلا لا ) كالمدينة . وفي الحاوي القدسي : إذا فرغ المؤذنون قام الإمام ، والسيف في يساره ، وهو متكئ عليه . وفي الخلاصة : ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا .

التالي السابق


( قوله : بسيف ) أي متقلدا به كما في البحر عن المضمرات ويخالفه ظاهر ما يأتي عن الحاوي لكن وفق في النهر بإمكان إمساكه مع التقلد ( قوله في بلدة فتحت به ) أي بالسيف ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام درر ( قوله كمكة ) أي فإنها فتحت عنوة كما قاله أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وطائفة : فتحت صلحا إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي ( قوله كالمدينة ) فإنها فتحت بالقرآن إمداد ( قوله وفي الخلاصة إلخ ) استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم قام : أي في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس } . ا هـ . ونقل القهستاني عن المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام




الخدمات العلمية