الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا مغصوبة )

                                                                                                                            ش : أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور ، وأما الغاصب فإنها في ضمانه ويلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها كما قاله " في رسم استأذن " من سماع عيسى ، وقوله في التوضيح " إنه ليس على الغاصب زكاة " يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها فتأمله ، والله أعلم ، قال ابن عرفة : والنعم المغصوبة ترد بعد أعوام ففيها لابن القاسم يزكي لعام فقط وله مع أشهب لكل عام فخرج اللخمي الأول على عدم رد الغلات وخرج عليه أيضا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد الولد وهو عظم غلتها ابن بشير ، لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا على قول السيوري إنه غلة فنقل ابن الحاجب استقباله نصا وهم اللخمي وعلى رد الغلات الثاني اتفاقا وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب يختلف في رجوع ربها عليه زكاتها ; لأنه يقول : لو ردت علي قبل زكاتها لم أزكها ولا يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب الصقلي ، وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه وفيها لو زكيت لم تزك عبد الحق اتفاقا ، وقول بعض القرويين " فيه الخلاف ; لأنه ضمنها فيغرم لربها ما يؤديه الساعي " غير صحيح ; لأن ما دفع له واجب عليه ، والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت عبد الحق بخلاف النعم في قول ; لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها كابتداء ملكها ، ولو أخذ قيمة الثمر لجذه [ ص: 297 ] الغاصب قبل طيبه أو لجهل ملكيتها زكى قيمتها ، انتهى . قلت : لا يصح الأول ; لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد مما بلغ كل سنة نصابا ما إن قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان ابن محرز وقياسه مع التونسي وعزا أبو حفص الأول لأبي عبد الرحمن واختاره ، والثاني لابن الكاتب ، قال : ثم إنه رجع إلى أنه لو قبض ثمانية أوسق زكى خمسة وترك الثلاثة حتى يقبض وسقين ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية