الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1192 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية