الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أخرج منهما فوق الواجب لم يرجع بزيادة ، قال صاحب المحرر : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه ، وكذا ذكر ابن تميم عن ابن حامد : يجزئ [ إخراج ] أحدهما بلا إذن الآخر ، حضر أو غاب ، واختار صاحب الرعاية : لا يجزئ ، وسبق في المضاربة : لا زكاة في المنصوص بلا إذن ; لأنه وقاية ، فدل أنه يجوز لولا المانع ، ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ، ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح ، على الأصح ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية