الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الفائدة الخامسة ) إذا قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتميزه عن غيره ، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع ذكره صاحب المغني في التفليس ، ولو تقايلا العبد وهو غائب بعد مضي مدة لأن يتغير في مثلها أو بعد إباقه واشتباهه بغيره صح على الأول دون الثاني ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة فدخل الدار وقال على الفور أقلتك فإن قلنا هي فسخ صح وإن قلنا هي بيع لم يصح ذكره القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس .

ونقل أبو الخطاب عن أحمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس واختلف الأصحاب في تأويلها وفي كلام القاضي أيضا ما يقتضي أن الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار وهل يصح مع تلف السلع على طريقتين :

أحدهما : لا يصح على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني .

والثاني : إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فإن أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في مدة الخيار

التالي السابق


الخدمات العلمية