الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1210 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : { فرهان مقبوضة }

                                                                                                                                                                                          وقال قوم : إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز - وهو قول إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وعطاء - وبه يقول أبو حنيفة : ومالك ، والشافعي .

                                                                                                                                                                                          وقال آخرون : لا يجوز هذا وليس هو قبضا - : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ، وسفيان الثوري قال معمر : عن قتادة .

                                                                                                                                                                                          وقال سفيان : عن أشعث عن الحكم - ثم اتفق قتادة ، والحكم على أن الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا .

                                                                                                                                                                                          قال سفيان : وهو قول ابن أبي ليلى - وبه يقول أبو سليمان ، وأصحابنا . [ ص: 364 ] وصح أيضا عن الحارث العكلي من طريق هشيم عن المغيرة عنه .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : إنما ذكر الله تعالى القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح .

                                                                                                                                                                                          وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين : شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية