الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وليخفف الإمام ) استحبابا ( مع فعل [ ص: 146 ] الأبعاض والهيئات ) أي بقية السنن جميع ما يفعله من واجب ومستحب بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل السابق في صفة الصلاة ، وإلا كره بل يأتي بأدنى الكمال لخبر { إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء } ( إلا أن يرضى ) جميعهم ( بتطويله ) لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر وهم ( محصورون ) لا يصلي وراءه غيرهم ولم يتعلق بعينهم حق كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات كما مر وهو بمسجد غير مطروق ولم يطرأ غيرهم فيسن له التطويل كما في المجموع .

                                                                                                                            ويحمل عليه تطويله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ، فإن انتفى شرط مما ذكر كره له التطويل فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول إلا إن قل من لم يرض وكان ملازما فلا يعول عليه ولا يفوت حق الراضين لهذا الفرد الملازم ، فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف لأجله ، كذا أفتى به ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال في شرح المهذب : وهو حسن متعين .

                                                                                                                            وما اعترض به من أنه صلى الله عليه وسلم خفف لبكاء الصغير وشدد النكير على معاذ في تطويله من غير استفصال ، ومن أن مفسدة تنفير غير الراضي لا تساوي مصلحته ، رد بأن قصة بكاء الصبي ومعاذ لا كثرة فيهما فلا ينافي ما مر . أما الأرقاء والأجراء المذكورون فلا يعتبر رضاهم ; لأنه ليس لهم التطويل على مقدار صلاتهم على الانفراد بغير إذن من له الحق نبه على ذلك الأذرعي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يستوفي الأكمل ) عميرة انظر استيفاءه الم وهل أتى يوم الجمعة ، والوجه استثناء ذلك ونحوه مما ورد بخصوصه ، ثم رأيت م ر جزم بذلك ا هـ سم على منهج . وقوله ولا يستوفي الأكمل لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض فإنه لا يترك شيئا من التشهد الأول ولا من القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( قوله : بل يأتي بأدنى الكمال ) ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير محصورين لقلته . ( قوله : لخبر { إذا أم أحدكم } إلخ ) عميرة . ولهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال { ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم } . ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ( قوله : الضعيف والسقيم ) يجوز أنه من عطف أحد المتساويين على الآخر ، ويحتمل أن المراد بالسقيم من به مرض عرفا ، وبالضعيف من به ضعف بنية كنحافة ونحوها وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة ( قوله : فليطل ما شاء ) من تتمة الحديث ( قوله : حسن متعين ) قال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر : وخالفهما أي ابن الصلاح والنووي السبكي انتهى .

                                                                                                                            وعدم تعرض الشارح لما ذكره السبكي ظاهر في اعتماد كلام ابن الصلاح ( قوله : على الانفراد ) هذا مخالف لما سبق عن الشارح في كلام سم منهج فليتأمل . إلا أن يقال : إن صلاتهم مع الانفراد حيث أتوا فيها بأدنى الكمال مما يطلب لا ينقص [ ص: 147 ] في الغالب عن صلاة الجماعة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 145 - 146 ] ( قوله : لا تساوي مصلحته ) أي الراضي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية