الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        67 [ ص: 206 ] 57 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " .

                                                                                                                        [ ص: 207 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 207 ] 2061 - كذلك قال مالك : " إذا شرب الكلب " ، وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة كلهم يقول : " إذا ولغ " لا أعلم أحدا يقول : " إذا شرب " غير مالك ، والله أعلم .

                                                                                                                        2062 - ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج ، وأبو صالح ، وأبو رزين ، وثابت الأحنف ، وهمام بن منبه ، وعبد الرحمن والد السدي ، وعبيد بن حنين ، وثابت بن عياض ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، كلهم بمعنى حديث مالك هذا ، لم يذكروا فيه التراب ، لا في أول الغسالات ، ولا في آخرها .

                                                                                                                        2063 - ورواه ابن سيرين عن أبي هريرة واختلف عليه في ذلك : فمن رواته من قال فيه : " أولاهن بالتراب " ، ومنهم من قال : " السابعة بالتراب " وبذلك كان الحسن يفتي ، ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره .

                                                                                                                        2064 - وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من السلف والصحابة والتابعين : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، ومحمد بن سيرين ، وطاوس ، وعمرو بن دينار .

                                                                                                                        [ ص: 208 ] 2065 - وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا ، فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مئونته ، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه ، وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب ، وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث ؟ .

                                                                                                                        2066 - واحتج بأنه يؤكل صيده ، فكيف يكره لعابه ؟ وقال مع هذا كله : لا خير فيما ولغ فيه كلب ، ولا يتوضأ به أحب إلي . هذا كله روى ابن القاسم عنه .

                                                                                                                        2067 - وقد روى عنه ابن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب : ضاريا كان الكلب أو غير ضار ، ويغسل الإناء منه سبعا .

                                                                                                                        2068 - وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البادية وغيره في ذلك ، ثم رجع إلى ما ذكرت لك .

                                                                                                                        2069 - فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات ، وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة ، تغسل عبادة .

                                                                                                                        2070 - وقال الشافعي وأصحابه : الكلب نجس ، وإنما وردت العبادة في غسل نجاسته سبعا تعبدا ، فهذا موضع الخصوص عنده ، لا أنه طاهر خص بالغسل عبادة .

                                                                                                                        2071 - واحتج هو وأصحابه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غير ما حديث : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه ثم اغسلوه سبع مرات " .

                                                                                                                        [ ص: 209 ] 2072 - قالوا : فأمر بإراقة الماء كما أمر بطرح الفأرة التي وقعت في السمن .

                                                                                                                        2073 - واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء . ولو كان طاهرا لجاز غسله به .

                                                                                                                        2074 - وقالوا : لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء .

                                                                                                                        2075 - وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب ، فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء .

                                                                                                                        2076 - قالوا : ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ ، أريد استعمال الإناء أم لا .

                                                                                                                        2077 - وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال ، فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة ؛ لأنه لا يحل لنا استعمال الأنجاس .

                                                                                                                        2078 - والكلام لهم وعليهم يطول ذكره ، وقد تقصيناه في غير هذا الكتاب .

                                                                                                                        2079 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكلب نجس ، ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات من غير حد ، فردوا الأحاديث في ذلك ، وما صنعوا شيئا .

                                                                                                                        2080 - واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه .

                                                                                                                        2081 - وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين ، أو ثلاثا .

                                                                                                                        [ ص: 210 ] 2082 - فدل ذلك على أنه لم يصح عنه ، أو قد علم ما نسخه .

                                                                                                                        2083 - وهذا عند الشافعي غير لازم ؛ لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة أخبار الآحاد ، كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الآحاد العدول ، فالحجة في المسند .

                                                                                                                        2084 - وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا : لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه جاز لخصمائهم أن يقولوا : لا يجوز أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رواه عنه الثقات الجماهير ؛ لأن في تركه ما رواه وشهد به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يحكى عنه ما ينسخه جرحة ونقيصة . وحاش للصحابة من ذلك ، فهم أطوع الناس لله ولرسوله .

                                                                                                                        2085 - وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب ، وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا .

                                                                                                                        2086 - وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر قال : سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء . قال : يغسل ثلاث مرات .

                                                                                                                        2089 - وقال عبد الرزاق ، عن ابن جريج : سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : سبعا ، وخمسا ، وثلاثا ، كل ذلك قد سمعت .

                                                                                                                        2088 - وقال الثوري ، والليث بن سعد ، في غسل الإناء من ولوغ [ ص: 211 ] الكلب كقول أبي حنيفة : يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد .

                                                                                                                        2089 - وقال الأوزاعي : سؤر الكلب في الإناء نجس ، وفي المستنقع غير نجس .

                                                                                                                        2090 - قال : ويغسل الثوب من لعابه ، ويغسل ما أصاب الصيد من لعابه .

                                                                                                                        2091 - وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والطبري : سؤر الكلب نجس ، ويغسل الإناء منه سبعا ، أولاهن بالتراب .

                                                                                                                        2092 - وهو قول أهل الظاهر .

                                                                                                                        2093 - وقال داود : سؤر الكلب طاهر ، وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه ، وما في الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر : يؤكل الطعام ، ويتوضأ بذلك الماء ، ويغسل سبعا لولوغه فيه .

                                                                                                                        2094 - وروى ابن القاسم ، عن مالك : أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا ولغ في الماء . وأما إن كان فيه طعام فيؤكل كل الطعام ، ولا يغسل الإناء .

                                                                                                                        2095 - وروى ابن وهب عنه : أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء سبعا ، ولا يراق الماء وحده .

                                                                                                                        2096 - وتحصيل مذهبه عند أصحابه : أن غسل الإناء من ولوغ الكلب استحباب ، وكذلك يستحب لمن وجد غيره ألا يتوضأ به .

                                                                                                                        2097 - وفي " التمهيد " زيادات عن مالك في هذا الباب ، وكذلك عن الشافعي وغيرهما .

                                                                                                                        [ ص: 212 ] 2098 - وذكرنا هناك طرفا من احتجاجاتهم ، إذ لا يمكن تقصي اعتراضاتهم وبالله التوفيق .

                                                                                                                        2099 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر : أنهما سمعا ابن شهاب الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره ، قال : يتوضأ به .

                                                                                                                        2100 - قال الوليد : فذكرته لسفيان ، فقال : هذا والله الفقه يقول الله تعالى : " فلم تجدوا ماء " وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم .

                                                                                                                        2101 - قال الوليد : والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ، ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي ، خوفا من أن يكون من أهل الماء فلا تجزئه الصلاة بالتيمم ، ثم إذا وجد ماء غيره غسل أعضاءه وما مس ذلك الماء من ثيابه .

                                                                                                                        2102 - قال الوليد : وقلت لمالك بن أنس ، والأوزاعي في كلب ولغ في إناء ماء ، فقالا : لا يتوضأ به .

                                                                                                                        2103 - فقلت لهما : إني لم أجد غيره ، فقالا لي : توضأ به إذا لم تجد غيره .

                                                                                                                        [ ص: 213 ] 2104 - قلت لهما : أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم ؟ قالا : نعم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية