الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو خاص كمرض ) مشقته كمشقة المطر بل يشغله عن الخشوع في الصلاة ، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفرض للحرج وقياسا على المطر . أما الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر ; لأنه لا يسمى مرضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : يسقط القيام ) تقدم في كلامه أن ما أذهب الخشوع مسقط لوجوب القيام ، إلا أن يقال : ما ذكره هناك محمول على مشقة قوية لا يحصل معها شيء من الخشوع أصلا وما هنا محمول على ما يذهب كمال الخشوع فإنه لا يسقط الجماعة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مشقته كمشقة المطر ) عبارة التحفة مشقته كمشقة المشي في المطر ( قوله : بل يشغله عن الخشوع في الصلاة ) لم يتقدم مثله في المطر المشبه به حتى تتأتى هذه الإحالة على أن الكلام في المرض كما هو ظاهر ، والشاق إنما هو المشي معه لمحل الجماعة كنظائره لا في الصلاة معه إلا أن يقال : هذا ضابط للمرض الذي يسقط عنه المشي لمحل الجماعة بأن يكون بحيث لو صلى معه شغله عن الخشوع ، لكن يرد عليه أنه حينئذ يسقط القيام في الصلاة فلا يصح قوله : وإن لم يبلغ إلخ .

                                                                                                                            وقد يجاب بأن الذي يشغل عن الخشوع غير الذي يذهب الخشوع ، والمسقط للقيام إنما هو الثاني دون الأول . وقد يجاب عن أصل العبارة بأن مراده أنه يبقى معه أثر المشي في هذا إلى أن يشغله عن الخشوع في الصلاة ، وإن لم تبلغ إلخ بالنظر لذاته قبل المشي ، وهذه العبارة التي ذكرها الشارح عبارة الإمداد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية