الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الرابع ) من شروط الجمعة ( أن يتقدمها خطبتان ) لقوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا إذ لا يجب السعي لغير واجب ، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما لقول ابن عمر { كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس } متفق عليه وقال { صلوا كما رأيتموني أصلي } وعن عمر وعائشة " قصرت الصلاة من أجل الخطبة " فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ، واشترط تقديمهما على الصلاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف غيرهما لأنهما شرط في صحة الجمعة والشرط مقدم ، أو لاشتغال الناس بمعايشهم فقدما لأجل التدارك ( بعد دخول الوقت ) أي وقت الجمعة ، لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها ( من مكلف عدل ) [ ص: 32 ] لما ذكر من أنهما بدل من ركعتين ( وهما ) أي الخطبتان ( بدل ركعتين ) لما تقدم عن عمر وعائشة ، ولا يقال إنهما بدل ركعتين ( من الظهر ) لأن الجمعة ليس بدلا عن الظهر ، بل الظهر بدلا عنها إذا فاتت ( ولا بأس بقراءتهما ) أي الخطبتين ( من صحيفة ولو لمن يحسنهما ، كقراءة ) الفاتحة ( من مصحف ) ولحصول المقصود .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية