الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1633 ) فصل : فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو .

                                                                                                                                            وقال القاضي : يغسل ، ويصلى عليه ; لأنه مات بغير أيدي المشركين ، أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك . ولنا ، ما روى أبو داود ، عن { رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم ، فضربه فأخطأه ، فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين . فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد . } وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر ، فذهب يسفل له ، فرجع [ ص: 207 ] سيفه على نفسه ، فكانت فيها نفسه .

                                                                                                                                            فلم يفرد عن الشهداء بحكم . ولأنه شهيد المعركة ، فأشبه ما لو قتله الكفار ، وبهذا فارق ، ما لو كان في غير المعترك ، فأما إن سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ، فإنه يغسل . نص عليه أحمد ، وتأول الحديث : { ادفنوهم بكلومهم } . فإذا كان به كلم لم يغسل . وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : لا يغسل بحال ; لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال . ولنا ، أن الأصل وجوب الغسل ، فلا يسقط بالاحتمال ، ولأن سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم ، فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية