الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { والموالاة على إحدى الروايتين } . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم إحداها : هي فرض . وهو المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال الزركشي وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي . لقوله في مسح الخفين : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ، وهو من مفردات المذهب . والثانية : ليست بفرض ، بل هي سنة ، وقيل : إنها ظاهر كلام الخرقي ; لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء . قال المصنف في المغني : ولم يذكر الخرقي الموالاة . تنبيه : الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط . لما تقدم عنه في [ ص: 140 ] المغني : أنه لم ير عنه فيه اختلافا . وقال ابن منجا في شرحه : الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة . ويحتمله كلام المصنف . قلت : صرح به في الهادي فقال : وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة : روايتان : وقال في الكافي : وحكي عنه أن الترتيب ليس بواجب .

فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به ناظم المفردات وغيره ، وهو منها . وقدمه ابن عبيدان وغيره . وقيل : يسقطان . وقيل : يسقط الترتيب وحده . قال ابن تميم : قال بعض أصحابنا : تسقط الموالاة بالعذر ، والجهل كذلك في الحكم . قاله في القواعد الأصولية . قال الشيخ تقي الدين : تسقط الموالاة بالعذر ، وقال : هو أشبه بأصول الشريعة . وقواعد أحمد ، وقوى ذلك وطرده في الترتيب . وقال : لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه . انتهى .

قوله { وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله } . مراده : في الزمان المعتدل . وقدره في غيره . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب ، ونصره في مجمع البحرين ، وغيره . قال ابن رزين ، وابن عبيدان : هذا الأصح ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، وابن منجا في شرحه ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل ، وأطلقهما في المذهب . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان . حكاه ابن عقيل . وعنه يعتبر طول المكث عرفا . قال الخلال : هو الأشبه بقوله ، والعمل عليه . قال في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس : ويوالي عرفا . قال ابن رزين : وهذا أقيس . [ ص: 141 ]

قلت : يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ، ويكونون مفسرين للعرف بذلك . ثم رأيت الزركشي قال معناه . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : في زمن معتدل أو طال عرفا . قال في القاعدة الثالثة بعد المائة : وهل الاعتبار بالعرف ، أو بجفاف الأعضاء ؟ على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية