الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يمنعون دخول ( المدينة ) لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة . ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالخروج ( حتى غير مكلف ) كصغير ومجنون .

                                                                          ( و ) حتى ( رسولهم ) أي الكفار فيمنعون دخول حرم مكة لعموم الآية ( ويخرج ) إمام ( إليه ) أي الرسول ( إن أبى أداء ) الرسالة ( إلا له ، ويعزر من دخل ) منهم حرم مكة مع علمه بالمنع .

                                                                          و ( لا ) يعزر إن دخل ( جهلا ) لعذره بالجهل ( ويخرج ) ويهدد ( ولو ) مريضا أو ( ميتا وينبش إن دفن به ) أي بالحرم ويخرج منه ( ما لم يبل ) لأنه إذا وجب إخراجه حيا فجيفته أولى . وإخراجه إلى الحل سهل ممكن لقربه من الحرم [ ص: 667 ] بخلاف إخراجه من أرض الحجاز إلى غيرها ، وهو مريض أو ميت لصعوبته لبعد المسافة ( و ) يمنعون ( من إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين المدينة يومان ( ومخاليفها ) أي قراها المجتمعة كالرستاق واحدها مخلاف ، وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد . لحديث عمر " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما } قال الترمذي : حسن صحيح .

                                                                          وعن ابن عباس قال { أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء . قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه وسكت عن الثالثة } رواه أبو داود . والمراد بجزيرة العرب الحجاز ; لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن ولا من فدك بفتح الفاء . وهي قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طيئ ( ولا يدخلونها ) أي بلاد الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما لا يدخل أهل حرب دار الإسلام إلا بإذنه فيأذن لهم إن رأى المصلحة . وقد كان الكفار يتجرون إلى المدن زمن عمر ( ولا يقيمون لتجارة بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه المروي عن عمر ( ويوكلون في ) دين ( مؤجل ) من يقبضه لهم .

                                                                          ( ويجبر من لهم عليه ) دين ( حال على وفائه ) لهم لوجوبه على الفور وإذا تعذر ) وفاؤه لنحو مطل أو تغييب ( جازت إقامتهم له ) إلى استيفائه ; لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبله ذهاب لما لهم إن لم يكن توكيل ( ومن مرض ) من كفار بالحجاز ( لم يخرج منه حتى يبرأ ) لمشقة الانتقال على المريض . فيجوز إقامته ومن يمرضه ( وإن مات ) كافر بالحجاز ( دفن فيه ) لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض ( وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له ) فيه ( مسلم ) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب فيه حساب عمله فقال له عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال : ولم لا يدخل ؟ قال : إنه نصراني فانتهره عمر " وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد . ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع اللبث بالمسجد . فحدث الكفر أولى . وأما إنزاله صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف بالمسجد فيحتمل أنه للحاجة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية