الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وهي ) أي سجدة الشكر ( كسجدة التلاوة ) المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وواجباتها ومندوباتها ( والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر ) بالإيماء ؛ لأنهما نفل فسومح فيهما وإن أذهب الإيماء أظهر أركانهما من تمكين الجبهة بخلاف الجنازة وجوازهما للماشي المسافر لا خلاف فيه لفوات تعليل المقابل الذي أشرت لرده بقولي وإن أذهب الإيماء إلى آخره ( فإن سجد ) متمكنا في مرقد أو ( لتلاوة صلاة جاز عليها ) بالإيماء ( قطعا ) تبعا للنافلة ولا يأتي هذا في سجدة الشكر لما مر أنها لا تدخل الصلاة ( تنبيه )

                                                                                                                              تفوت هذه بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها نظير ما مر في سجدة التلاوة

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بينها وبين سببها ) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغته النعمة ، أو اندفاع النقمة بالإخبار وهو ذلك البلوغ ا هـ [ ص: 219 ] والله أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي سجدة الشكر ) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن ( جوازهما ) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني ( قوله بالإيماء إلخ ) أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية ( قوله بخلاف الجنازة ) أي لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول مغني ( قوله لفوات تعليل المقابل إلخ ) أي لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني ( قوله متمكنا في مرقد إلخ ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالإيماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغني ( قوله بينها وبين سببها ) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة واندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ سم ( قوله نظير ما مر إلخ ) ( فرع ) يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة وكل [ ص: 219 ] بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية