الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 227 ] ( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) بالبناء للفاعل : أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره ، حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة ، وإن قطع أذنه فخرج حيا فمات [ ص: 228 ] فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمي ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار . وفي النهر عن الظهيرية : وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي مع أحد أبويه ) [ ص: 229 ] لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى ، لما مر أنهم خدم أهل الجنة . ( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي [ ص: 230 ] ( أو به فأسلم هو أو ) أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه ) لصيرورته مسلما . قالوا : ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته ، وما يجب الإيمان به ، ثم يقال له : هل أنت مصدق بهذا ؟ فإذا قال نعم اكتفي به . ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح .

التالي السابق


( قوله يغسل ويصلى عليه ) أي ويكفن ، ولم يصرح به لعلمه مما ذكره لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة تأمل ( قوله : إن استهل ) لا يخفى ما فيه من التسامح به لأن ترتيبه الموت على الولادة أي في قوله قبله : فمات مفيد للحياة قبله فلا يحسن التفصيل بعده ، فكان ينبغي أن يقول كالكنز : ومن استهل صلي عليه وإلا لا شرنبلالية ( قوله بالبناء للفاعل ) لأن أصل الإهلال والاستهلال : رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم أطلق على رؤية الهلال ، وعلى رفع الصوت مطلقا ، ومنه أهل المحرم بالحج : أي رفع صوته بالتلبية ، واستهل الصبي : إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته . وأما المبني للمجهول فيقال استهل الهلال : أي أبصر ، كذا يفاد من المغرب ( قوله أي وجد منه ما يدل على حياته ) أي من بكاء أو تحريك عضو أو طرف ونحو ذلك بدائع ، وهذا معناه في الشرع كما في البحر . وقال في الشرنبلالية : يعني الحياة المستقرة ، ولا عبرة لانقباض وبسط اليد وقبضها لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها ، حتى لو ذبح رجل فمات أبوه ، وهو يتحرك لم يرثه المذبوح لأن له في هذه الحالة حكم الميت كما في الجوهرة . ا هـ .

أقول : وما نقلناه عن البدائع مشى عليه في الفتح والبحر والزيلعي ، ويمكن حمله على ما في الشرنبلالية تأمل . [ تنبيه ]

قال في البدائع ما نصه : ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان عدلا ، وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم لكونها متهمة بجرها المغنم إلى نفسها وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة . وقالا : تقبل إذا كانت عدلة . ا هـ . وظاهره اشتراط نصاب الشهادة عنده في الميراث ، وبه صرح في البحر عن المجتبى بلفظ وعن أبي حنيفة ( قوله بعد خروج أكثره ) متعلق بوجد ، فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث ، ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا بحر عن المبتغى . وجد الأكثر من قبل الرجل سرته ، ومن قبل الرأس صدره نهر عن منية المفتي ( قوله حتى لو خرج إلخ ) أي فلو اعتبر حياته عند خروج الأقل من النصف لكان الواجب الدية ; فإيجاب الغرة في هذه الحالة مبني على أن هذا الخروج كعدمه ، فإن الغرة إنما تجب فيمن ضرب بطن الحامل حتى أسقطته ميتا فذبحه قبل خروج أكثره في حكم ضربه ، وهو في بطن أمه ، بخلاف ذبحه بعد خروج أكثره فإنه موجب للقود ، وبما قررناه ظهر صحة التفريع ، وبطل التشنيع فافهم ( قوله فعليه الغرة ) هي نصف عشر دية الرجل لو الجنين ذكرا ، وعشر دية المرأة لو أنثى ، وكل منهما خمسمائة درهم ، وهي خمسون دينارا كما سيأتي في محله .

هذا ، وما ذكره الشارح نقله في البحر عن المبتغى بالمعجمة ، لكن ذكرنا في كتاب الجنايات في أوائل فصل ما يوجب القود عن المجتبى والتتارخانية أن عليه الدية ، لكن ما قررناه آنفا يؤيد ما هنا ، أو يراد بالدية الغرة فتأمل [ ص: 228 ] قوله : فعليه الدية ) ظاهر قوله فمات أن الموت بسبب القطع ، وعليه فالمراد دية النفس إن كان القطع خطأ ، وإلا وجب القود ، لكن عبارة البحر عن المبتغى ثم مات وعليه ، فإن كان موته لا بسبب القطع فالواجب دية الأذن ، وإن كان به فالواجب دية النفس أو القود كما قلنا ، لكن قال الرحمتي : إنما وجبت الدية لا القصاص للشبهة حيث جرحه قبل تحقق كونه ولدا ا هـ فليتأمل .

وفي الأحكام للشيخ إسماعيل عن [ التهذيب لذهن اللبيب ] مسألة : رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار ، ولو قطع رأسه وجب عليه خمسون دينارا . جوابها قطع أذن صبي خرج رأسه عند الولادة ، فإن تمت ولادته وعاش وجب نصف الدية ، وهي خمسمائة دينار ، ولو قطع رأسه ومات قبل خروج الباقي وجبت فيه الغرة وهي خمسون دينارا ا هـ ( قوله : وإلا يستهل غسل وسمي ) شمل ما تم خلقه ، ولا خلاف في غسله وما لم يتم ، وفيه خلاف . والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ، ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية شرنبلالية . وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول ، وأن الثاني لا يغسل إجماعا . ا هـ .

واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح والخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب . واعترضه في النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط ا هـ وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة . وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والمبتغى ا هـ فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع لكن قال في الشرنبلالية : يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد غسل المراعى فيه وجه السنة ، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض . ا هـ . قلت : ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله ( قوله عند الثاني ) المناسب ذكره بعد قوله الآتي وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع والبحر ( قوله إكراما لبني آدم ) علة للمتن كما يعلم من البحر ، ويصح جعله علة لقوله فيفتى به ( قوله وحشر ) المناسب تأخيره عن قوله هو المختار لأن الذي في الظهيرية والمختار أنه يغسل . وهل يحشر ؟ عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر ، وإلا لا . والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر ، وهو قول الشعبي وابن سيرين . ا هـ . ووجهه أن تسميته تقتضي حشره ; إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر باسمه . وذكر العلقمي في حديث { سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم } الحديث

فقال : فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط شافعا ، ومتى يكون شافعا ، هل هو من مصيره علقة أم من ظهور الحمل ، أم بعد مضي أربعة أشهر ، أم من نفخ الروح ؟ والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا ( قوله : ولم يصل عليه ) أي سواء كان تام الخلق أم لا ط ( قوله إن انفصل بنفسه ) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر : أي يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله ( قوله كصبي سبي مع أحد أبويه ) وبالأولى إذا سبي [ ص: 229 ] معهما ، والمجنون البالغ كالصبي كما في الشرنبلالية . ولا فرق بين كون الصبي مميزا أو لا ، ولا بين موته في دار الإسلام أو الحرب ، ولا بين كون السابي مسلما أو ذميا ; لأنه مع وجود الأبوين لا عبرة للدار ولا للسابي ، بل هو تابع لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم يحدث إسلاما وهو مميز كما صرح به في البحر . ا هـ . ح . وقال المحقق ابن أمير حاج في شرحه على التحرير في فصل الحاكم بعد ذكره التبعية ما نصه : الذي في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام : ويستوي فيما قلنا أن يعقل أو لا يعقل إلى هذا أشار في هذا الكتاب ونص عليه في الجامع الكبير ، فلا جرم أن قال في شرحه أو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم يكن لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا ا هـ . وذكر الخير الرملي أنه لو سبي مع الجد أبي الأب لا يكون كذلك بل يصلى عليه ( قوله لا يصلى عليه ) تصريح بالمقصود من التشبيه ( قوله : لا العقبى ) وإلا كانوا في النار مثلهم ، وهو أحد ما قيل فيهم . ونقله في شرح المقاصد عن الأكثرين ط وقدمنا تمامه فيما مر أول هذا الباب ( قوله : ولو سبي بدونه ) أي بدون أحد أبويه ، بأن لم يكن معه واحد منهما ح .

قلت : المراد بالمعية ما يشمل الحكمية ، لما في سير أحكام الصغار : ولو دخل حربي دار الإسلام ذميا ثم سبي ابنه لا يصير الابن مسلما بالدار . ا هـ . وفيه : وإذا سبى المسلمون صبيان أهل الحرب ، وهم بعد في دار الحرب فدخل آباؤهم دار الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم ، وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ا هـ وهذا يفيد تقييد المسألة بما إذا لم يسلم أبوه ( قوله : تبعا للدار ) أي إن كان السابي ذميا ، أو للسابي إن كان مسلما ، كذا في شرح المنية . واقتصر في البحر على تبعية الدار ، قال : لأن فائدة تبعية السابي إنما تظهر في دار الحرب ، بأن وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلى عليه تبعا للسابي ، والكلام في السبي ، وهو لغة الأسرى المحمولون من بلد إلى بلد ، فلا بد من الحمل حتى يسمى سبيا ولم يوجد . ا هـ . أقول : لكن الذي في الصحاح والقاموس أنه يقال : سبيت العدو سبيا إذا أسرته فهو سبي وهي سبي ، ويقال سبيت الخمر سبيا إذا حملتها من بلد إلى بلد فهي سبية ا هـ فجعلا الحمل قيدا في الخمرة دون الأسير تأمل ، نعم ذكر الإمام السرخسي في أواخر شرح السير الكبير ما يدل على كون ذلك شرطا خارجا عن مفهومه ، فإنه قال لو سبي وحده لا يحكم بإسلامه ما لم يخرج إلى دار الإسلام فيصير مسلما تبعا للدار أو يقسم الإمام الغنائم ، أو يبيعها في دار الحرب فيصير مسلما تبعا للمالك لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار ، فإن كان المالك ذميا بأن ملكه بشراء أو رضخ فكذلك يحكم بإسلامه ، وحتى لو مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه لأنه صار محرزا بقوة المسلمين فقد ملكه بإحرازهم إياه فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بلا خراج إلى دارنا ; ولو دخل الذمي دار الحرب متلصصا وأخرج صغيرا إلى دارنا فهو مسلم يجبر الذمي على بيعه لأنه إنما ملكه بالإحراز بدارنا فصار كالمنفل بأن قال الأمير من أصاب رأسا فهو له فأصاب الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه فهو مسلم لأنه إنما ملكه بمنعة المسلمين ; بخلاف ما إذا دخل الذمي دارهم بأمان فاشترى صغيرا من مماليكهم لأنه يملكه بالعقد لا بمنعتنا ، فإذا أخرجه إلينا لم يكن مسلما ، أما لو كان الشاري منهم مسلما فإنه إذا أخرجه إلى دارنا وحده حكم بإسلامه ، وتبعية المالك إنما تظهر في هذا ، فإذا كان المالك مسلما فالمملوك مثله تبعا له أو ذميا فهو مثله ا هـ ملخصا . [ ص: 230 ] وحاصله أنه إنما يحكم بإسلامه بالإخراج إلى دار السلام تبعا للدار أو بالملك بقسمة أو بيع من الإمام تبعا للمالك لو مسلما أو للغانمين لو ذميا ، والله أعلم .

قلت : ويؤخذ من قوله : إن تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بلا خراج أن الذمي إذا ملكه يحكم بإسلامه قبل الإخراج ، فإذا مات في دار الحرب يصلى عليه فافهم ( قوله : أو به ) أي سبي بأحد أبويه أي معه ح ( قوله : فأسلم هو ) أي أحد أبويه ح أي فإن الصبي يصير مسلما لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا . ولا فرق بين كون الولد مميزا أو لا كما مر . ونقل الخير الرملي في باب نكاح الكافر قولين ، وأن الشلبي أفتى باشتراط عدم التمييز ، لكن صرح السرخسي في شرح السير بأن هذا القول خطأ وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى .

أقول : وبقي ما لو سبي معه أبويه أو أحدهما فماتا ثم أخرج إلى دارنا وحده فهو مسلم لأنه بموتهما في دار الحرب خرج عن كونه تبعا لهما ، بخلاف ما لو ماتا بعد الإخراج أو القسمة أو البيع ، كذا في شرح السير الكبير ( قوله : وهو عاقل ) قيد لقوله أو أسلم الصبي لأن كلام غير العاقل غير معتبر لعدم صدوره عن قصد ( قوله أي ابن سبع سنين ) تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسه ، وعزاه في النهر إلى فتاوى قارئ الهداية ، وفسره في العناية بأن يعقل المنافع والمضار . وأن الإسلام هدى واتباعه خير له ، وفسره في الفتح بأن يعقل صفة الإسلام ، وهو ما في الحديث { أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره } قال : وهذا دليل على أن مجرد قول " لا إله إلا الله " لا يوجب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن بما ذكرنا ، وتمامه في البحر والنهر .

أقول : والظاهر أن مراده أن يؤمن بذلك إذا فصل له وطلب منه الإيمان به بقرينة ما يأتي ، فلو أنكره أو امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول لا إله إلا الله للعلم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من المشركين بقول " لا إله إلا الله " وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمن به ، نعم قد يشترط الإقرار بالشهادتين معا أو بواحدة منهما ، وقد يشترط التبرؤ عن بقية الأديان المخالفة أيضا على ما سيجيء - إن شاء الله تعالى - تفصيله في باب الردة عند ذكر الشارح هناك أن الكفار خمسة أصناف ( قوله : ولا يضر توقفه إلخ ) فإن العوام قد يقولون : لا نعرفه ، وهم من التوحيد والإقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان ، وكأنهم يظنون أن جواب هذه الأشياء إنما يكون بكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب بحر عن الفتح




الخدمات العلمية