الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م9 - واختلفوا : فيما إذا علق طلاقها بصفة ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم إنه أبانها ، ثم عاد وتزوجها ، ووجدت الصفة ، وهي دخول الدار .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم تعد .

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهبهما .

والآخر : يعود عليها اليمين ، ويقع عليها الطلاق ، سواء بانت بالثلاث أو بما دونها .

والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال .

[ ص: 208 ] وقال أحمد : يعود اليمين ، ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالثلاث ، أو بما دونها .

م10 - واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة :

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك - في المشهور عنه - : لا تعود اليمين بحال ، وهو اختيار عبد العزيز التميمي من أصحاب أحمد .

وقال أبو بكر من أصحاب مالك : تعود في البينونة بما دون الثلاث .

وقال أحمد : تعود اليمين بعود النكاح .

[ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية