الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { فلا زكاة في دين الكتابة } هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب ; لعدم استقرارها ، قال في الفروع : ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة ، وفيه رواية بصحة الضمان ، فدل على الخلاف هنا . انتهى . قوله { ولا في السائمة الموقوفة ، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما } أما السائمة الموقوفة : فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان ، وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : تجب الزكاة فيها ، وهو المذهب ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، وشرح المجد ، والفائق . قال في الرعاية الكبرى : والنص الوجوب . [ ص: 15 ]

والوجه الثاني : لا زكاة فيها قدمه في الشرح ، قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه ، وجزم به المجد في شرحه ، وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط ، قاله ابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز أن يخرج من عينها ، لمنع نقل الملك في الوقف ، فيخرج من غيرها ، قلت : فيعايى بها ، وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين ، أو على المساجد والمدارس ، والربط ونحوها ، لم تجب الزكاة فيها ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، ونص عليه ، فقال في أرض موقوفة على المساكين : لا عشر فيها ; لأنها كلها تصير إليهم ، قال في الفروع : ويتوجه خلاف .

فائدة : لو وقف أرضا أو شجرا على معين : وجبت الزكاة مطلقا في الغلة ، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به الخرقي ، والتلخيص ، وابن رزين في شرحه ، والزركشي ، والمستوعب وقال رواية واحدة وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقيل : تجب مع غنى الموقوف عليه ، دون غيره ، جزم به أبو الفرج ، والحلواني ، وابنه ، وصاحب التبصرة ، قال في الفروع : ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره فحيث قلنا بالوجوب ، فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة ، وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة ، على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية