الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : هذا عموم ممهد في الشريعة ، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن .

                                                                                                                                                                                                              قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه ، فقال أبو حنيفة : يلزمه الدية .

                                                                                                                                                                                                              وقال مالك والشافعي : لا دية عليه ; لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه ، فلا سبيل إليه .

                                                                                                                                                                                                              وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا ; وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : يلزمه لمالكه قيمته ، وكذلك في مسائل الشريعة كلها .

                                                                                                                                                                                                              وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف ، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية