الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ; لأنه معد للاستعمال ، كثياب البذلة ، ولو كان في حلي ، إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ، ذكره الشيخ وغيره ، وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة وسرف ، وإن كان للكراء فوجهان ( م 4 - 5 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : ولا زكاة في . إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ، ذكره الشيخ وغيره .

                                                                                                          وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة وسرف ، وإن كان للكراء فوجهان ، انتهى . اشتمل كلام المصنف على مسألتين : [ ص: 479 ] المسألة الأولى ) : هل يشترط في عدم وجوب الزكاة في الجواهر واللؤلؤ أن لا يكون للتجارة فقط ؟ أو لا يكون للتجارة والسرف ؟ فيه قولان ، أحدهما أن لا يكون للتجارة فقط ، فيقوم جميعه تبعا ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق ، فجزم به في المغني والشرح والمذهب والمستوعب وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والقول الثاني يشترط أن لا يكون لتجارة ولا سرف ، قاله غير واحد ، منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاويين ، وهو قول في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          وقال في الرعاية الصغرى : ولا زكاة في حلي جوهر ، وعنه : ولؤلؤ ، انتهى .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 5 ) ما أعد للكراء من ذلك ، أطلق في وجوب الزكاة فيه وجهين ، وأطلقهما الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم ، أحدهما لا زكاة فيه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب فقال : ولا زكاة في شيء من اللآلئ والجواهر وإن كثرت قيمتها إلا أن تكون للتجارة ، انتهى .

                                                                                                          وقال في المذهب : لا تجب الزكاة في الحلية من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : فإن كان الحلي لؤلؤا وجواهر وكان للتجارة قوم جميعه ، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها منفردة ، فكذا مع غيرها ، انتهى . وقد اختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من الحلي ، والوجه الثاني فيه الزكاة ، وهو قوي ، لأنه شبيه بالتجارة ، قال في التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب ، فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية