الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1323 - مسألة : ومن استأجر دارا فإن كانت فيها دالية ، أو شجرة ، لم يجز دخولها في الكراء أصلا - قل خطرها أم كثر ، ظهر حملها أو لم يظهر - طاب أو لم [ ص: 28 ] يطب - : لأنها قبل أن تخلق الثمرة ، وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع ، لا الإجارة ; لأن الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا ، والبيع تملك به العين والرقبة ، فهو بيع بثمن مجهول ، وإجارة بثمن مجهول ، فهو حرام من كل جهة ; وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية