الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجوز بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه ، نص عليه كعروض ( و ) ; لأنه مستور بما هو من أصل الخلقة [ فهو ] كالباقلاء في قشريه والجوز ، وكاللبن في الضرع تبعا للشاة ، لا منفردا ، كبيع التبر منفردا عن التراب ، ولأن تراب الصاغة لا يمكن تمييزه [ ص: 488 ] إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة ، وعنه : لا ، نقله أبو الحارث ( و ش ) كجنسه ، ونقل مهنا : لا في تراب صاغة ، وأن غيره أهون ( و م ) وزكاته على البائع ، لوجوبها عليه ، كبيع حب بعد صلاحه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية