الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                5 - المريض مرض الموت إذا رفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته أجزأته ووقعت موقعها ; فإن كان له وارث آخر ردت [ ص: 51 ] لأنه لا وصية لوارث . تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ; 6 - فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت . المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم المأمور قائمة .

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته إلخ . في القنية : دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه وقعت موقعها ثم رقم بأنه لا يصح ، كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية . كذا هذا ثم رقم البرهان الترجماني وحمير الوبري بأنه يصح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصية ( انتهى ) .

                قال المصنف رحمه الله في البحر : والذي يظهر ترجيح الأول . [ ص: 51 ] قوله : فإن أجاز بشرائطها إلخ . يعني الإجازة المفهومة من قوله : وأجازوا ، شرائطها على ما ذكره المصنف رحمه الله في فتاواه أربعة : قيام العاقدين والمعقود عليه وله وبه لو عرضنا فإن فقد شرط لم تصح الإجازة ولا يشترط في الإجازة الفور ( انتهى ) .

                لكن هذه الشروط في إجازة بيع الفضولي ، وهي غير متأتية هنا . وفي البزازية : تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا ، وإن ضمنه جاز في كل الأحوال ( انتهى ) . ومنه يظهر أن الصواب شرطها وأن الصواب عطف ضمنه بأو .




                الخدمات العلمية