الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته ) ش المراد بالمرجو من يرتجى قبول شهادته بأن يأتي بمن يزكيه قال ابن عرفة الشيخ عن أشهب : يجب رفع المرجو ولو علم جرحة نفسه ، انتهى .

                                                                                                                            ونقله ابن يونس ونقله ابن ناجي في شرح المدونة وقال : إنه ظاهر المدونة ونصه : وظاهر الكتاب يرفع للإمام ولو علم من نفسه أنه ليس من أهل القبول وهو كذلك قاله أشهب في [ ص: 387 - 441 ] المجموعة نقله ابن يونس ، انتهى . ولم أر من ذكر في هذا خلافا بخلاف مسألة من شهد على عدوه فإنه اختلف هل يخبر بالعداوة ؟ وعليه مشى المصنف في باب الشهادات أو لا يخبر بها ؟ وصححه ابن رشد وهي في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وقال المشذالي : ولو علم الشاهد من نفسه ما لو أظهره بطلت شهادته هل يرفع ؟ قال بعض المشارقة : يجري على من شهد بحق وهو عدو للمشهود عليه هل يخبر بالعداوة فتبطل أو لا ; لئلا يضيع الحق ، فيه خلاف والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وتكرر في نوازل سحنون ، انتهى .

                                                                                                                            ( ( قلت ) ) وكأنه لم يقف على النص المتقدم في المسألة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والمختار وغيرهما )

                                                                                                                            ش : يعني أنه اختلف في وجوب رفع الشهادة على غير العدل وهو الفاسق المعلوم فسقه والمرجو وهو المجهول الحال واختار اللخمي القول بوجوب الرفع وهذا القول نقله ابن بشير وابن الجلاب وعزاه في التوضيح لابن عبد الحكم وقال ابن عرفة إن لم يكن عدلا ولا مرجوا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي عن أشهب والقاضي ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف أن اللخمي اختار القول بالوجوب والذي في كلامه في التبصرة إنما هو اختيار القول بالاستحباب وقد نبه الشارح على هذا في الوسط ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية