الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول ، لم يصح وإن أحال المكاتب سيده ، أو الزوج امرأته صح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ) ، نص عليه ، لأن ما ليس بمستقر بعرضية السقوط ، إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا ، ولا يثبت فيما هذا صفته ( فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول لم يصح ) وهنا صور .

                                                                                                                          الأولى : إذا أحال على مال صحيح ، لأنه ليس بمستقر ، فإن له أن يمتنع من أدائه ، ويسقط بعجزه ، وظاهره ولو حل في المنصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر ، إذ حكمه حكم الأحرار في المداينات .

                                                                                                                          الثانية : إذا أحال على مال السلم لا يصح ، لأنه يتعرض للفسخ بانقطاع المسلم فيه ، لأنها لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه ، وهو ممتنع في السلم لقوله : من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره ، لكن في صحتها في رأس ماله بعد فسخه وجهان .

                                                                                                                          الثالثة : إذا أحالت بصداقها قبل الدخول لم تصح لأنه غير مستقر بدليل [ ص: 272 ] سقوطه بردتها ، أو نصفه بطلاقها . ومثله إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار ، وظاهره أنها إذا أحالت به بعد الدخول أنه يصح ، لأنه مستقر ( وإن أحال المكاتب سيده ) بنجم قد حل ( أو الزوج امرأته ، صح ) ، لأن له تسليمه إليها ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، وكذا إذا أحال المشتري بالثمن للبائع في مدة الخيار ، وظاهره أنه لا يشترط استقرار المحال به ، وهو المذهب ، وقال أبو الخطاب : وجزم به الحلواني : يشترط استقراره كالمحال عليه فعليه لا يصح في ذلك لعدم استقراره .



                                                                                                                          الخدمات العلمية