الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 57 ] يكره نقلها إلا إلى قرابة ، أو أحوج ، 23 - أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، 24 - أو إلى طالب علم ، أو إلى الزهاد ، 25 - أو كانت زكاة معجلة المختار أنه

                [ ص: 57 ]

                التالي السابق


                [ ص: 57 ] قوله : يكره نقلها إلخ . أي الزكاة رعاية لحق الجوار في الفتاوى الظهيرية آخر كتاب الزكاة وعن أبي حنيفة رحمه الله في بعض روايات النوادر إنما إخراج الزكاة إلى بلدة أخرى إذا كان الإخراج في حينها بعد الحول ، أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس به ( انتهى ) .

                ومنه يستفاد تقييد ما أطلقه المصنف رحمه الله وإن كان استفيد التقييد من آخر المستثنيات المذكورة بعده ، والمراد نقلها من بلد آخر وإن كان المزكي فيه فإن المعتبر مكان الملك لا المالك كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني . ( 23 ) قوله : أو من دار الحروب إلخ . يعني لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان وسكن فيها سنين فعليه الزكاة في ماله الذي خلفه وفيما استفاد فيها ، لكنه يفتي بالأداء إلى من يسكن دار الإسلام من الفقراء وإن وجد المسلمين في دار الحرب . ( 24 ) قوله : أو إلى طالب علم إلخ . أقول يزاد على ذلك نقلها إلى المديون والأورع والأصلح كما في رمز المقدسي . ( 25 ) قوله : أو كانت زكاة معجلة إلخ . عطف على ما تقدم باعتبار المعنى والتقدير : يكره نقل الزكاة إلا إذا نقلها إلى قرابته أو كانت الزكاة المنقولة الزكاة المعجلة . قال في الخلاصة : لو بعثها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول ثم تم الحول يجوز بلا كراهة




                الخدمات العلمية