الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وفي الباب فروع أربعة :

                                                                                                                الفرع الأول : في الجواهر : لا يقضي بعلمه تقدم عقد التولية أو بعدها في غير مجلس قضائه أو فيه ، قبل الشروع في المحاكمة أو بعدها ، وقال عبد الملك وسحنون : يحكم بما علم بعد الشروع وحيث معنا فحكمه لا ينقض عند بعض أصحابنا لوقوع الخلاف . كما حكم في مسألة مختلف فيها بأحد القولين ، لأن الحكم بالسند حكم بصحته ، ونقضه أبو الحسن لبطلان المدرك عنده كما ينقض في مسائل الخلاف ما ضعف دليله ، [ ص: 90 ] فإن أنكر الخصم بعد الحكم عليه أن يكون أقر : ففي قبول الحكم عليه قولان نظرا للتأكيد بالحكم وضعف المدرك ، قال التونسي : لم يذكر محمد خلافا في الموازية فيما رأى القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه : أنه لا يحكم به ، وأنه ينقض إن حكم به ، ينقضه هو وغيره ، لضعف العلم بتقدمه كتقدم اليمين والبينة على الدعوى ، وإنما الخلاف فيما يقر به الخصمان في مجلسه ، فإن حكم به نقضه هو دون غيره ، ونفذه عبد الملك كعلمه في التجريح والتعديل ، فإن أقر الخصم بعد جلوسه للخصومة ثم أنكر : قال مالك ، وابن القاسم : لا يحكم بعلمه ، وجوزه عبد الملك وسحنون ورأيا أنهما لما جلبا للحكومة فقد رضيا بالحكم بما يقولانه ، وكذلك إن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر لم ينظر إلى إنكاره على المشهور ، قاله اللخمي ، وفي الجلاب : إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر من الأمور وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة ، قال أبو الحسن : وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم ، وقال أيضا : لا أرى أن يباح هذا اليوم لأحد من القضاة ، ولا خلاف في اعتماده على علمه في الجرح والتعديل .

                                                                                                                قال القاضي أبو محمد : إذا وجد في ديوانه حكما بخطه ، ولم يذكر أنه حكم به ، لم يجز له الحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان . وإذا نسي القاضي حكما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه قضى به ، نقض الحكم بشهادتهما وإن لم يذكرا ، كما ذكر القاضي أبو محمد ، وحكى أبو الفرج رواية : أنه لا يلتفت إلى البينة ولا يحكم بها ؛ لأنها لا تثبت على نفسه ، ولو شهد الشاهدان عند غيره بعده ، لأنه مثبت على الغير وهى قاعدة الإثباتات ، وعن مالك : إذا أنكر قضاءه فشهد به بعده من شهد به عنده ، عزل الأول أم لا ، وسوى شهودها بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى ، ووافقنا ابن حنبل ، وقال ( ح ) : لا يحكم في الحدود بما يشاهده من أسبابها إلا القذف ، ولا في [ ص: 91 ] حقوق الآدميين بما علمه قبل الولاية دون ما بعد الولاية ، ومشهور ( ش ) : الحكم في الجميع ، والاتفاق على الجرح والتعديل في جواز الحكم فيما يعلمه . لنا : قوله _ صلى الله عليه وسلم _ ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه ) فدل على القضاء بالسماع دون العلم ، وقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك ) فحصر الحجة في الأمرين ، فلا يعتبر العلم ، وفي أبي داود : ( أن رسول الله بعث أبا جهم على الصدقة ، فلافحه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي - _ صلى الله عليه وسلم _ فأعطاهم الأرش ثم قال : فأخطب الناس أعلمهم برضاكم ؟ قالوا : نعم فخطب فأعلم فقالوا : لا ، ما رضينا ، فأرادهم المهاجرون والأنصار ، فقال النبي - _ صلى الله عليه وسلم _ - : لا ونزل ، فجلسوا إليه فأرضاهم ، فقال : أخطب وأعلم الناس ؟ قالوا : نعم ، فخطب فأعلم الناس ، فقالوا : رضينا ) وهذا نص في عدم الحكم بالعلم ، وفي الصحيحين في قصة هلال وشريك : ( إن جاءت به لكذا فهو لهلال - يعني الزوج - وإن جاءت به لكذا فهو لشريك بن سحماء - يعني المقذوف - فجاءت به على النعت المكروه ، فقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتهما ) فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه ، لأن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ لا يقول إلا حقا ، وقد وقع ما قال ، فيكون العلم حاصلا له ومع ذلك ما رجم ، وعلل بعدم البينة .

                                                                                                                [ ص: 92 ] وقال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) فاقتضى جلدهم عند البينة وإن علم صدقهم ، فإن الحاكم غير معصوم فيتهم بالقضاء على عدوه ، ولوليه ، ولا يعلم بذلك ، فحسمت المادة صونا لمنصب القضاء عن التهم ، قال صاحب الاستذكار : واتفقوا أن القاضي لو قتل أخاه ، فعلمه بأنه قاتل أنه كالقاتل عمدا ، لا يرث منه شيئا للتهمة في الميراث ، واحتج لعبد الملك بقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ( على نحو ما أسمع منه ) وقال مالك نحو معناها اهتدى أولا لمواضع الحجج ، ولذلك قال : ( ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ) ، احتجوا بحديث مسلم في أبي سفيان ، قضى عليه رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ بالنفقة بعلمه فقال لهند : ( خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ) ولم يكلفها بينة ، قال صاحب الاستذكار : ( استعدى رجل من بني مخزوم عمر _ رضي الله عنه _ على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع ، فقال عمر : إني لأعلم الناس بذلك ، فقال عمر لأبي سفيان : انهض بنا إلى الموضع ، فنظر عمر فقال : يا أبا سفيان ، خذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا ، فقال : والله لا أفعل ، فقال : والله لتفعلن ، فقال : لا أفعل ، فعلاه عمر بالدرة وقال : خذه لا أم لك وضعه هاهنا ، فإنك - ما علمت - قديم الظلم ، فأخذه فوضعه حيث قال ، فاستقبل عمر القبلة ، فقال : اللهم لك الحمد أن لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام ، فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال : اللهم لك الحمد أن لم تمتني حتى جعلت في قلبي ما ذللته لعمر ) ولقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) ولأنه إذا جاز أن يحكم بناء على الظن الناشئ عن [ ص: 93 ] قول البينة بالعلم أو الرأي والعجب جعل الظن خيرا من العلم ، ولأن التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل من لا يقبل ، ولأن العمل يجب بما نقلته الرواة عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ، وبما سمعه المكلف منه بطريق الأولى ، فكذلك الحاكم يستوي في حقه إخبار البينة وسماعه هو من غير بينة أو رتبة ، قياسا على الرواية بطريق الأولى ؛ لأن الرواية تثبت شرعا عاما والقضاء في فرد لا يعدى لغيره بحضرة أقل ، ولأنه لو لم يحكم بعلمه لفسق في صور : منها : أن يعلم ولادة امرأة على فراش رجل ، فشهد بأنها مملوكة ، مكنه من وطء ابنته ، وهو فسق ، وإلا حكم بعلمه ، ومنها : أن يعلم قتل زيد لعمرو ويشهد بأن القاتل غيره فإن قتل قتل البريء ، وإلا حكم بعلمه ، ومنها : لو سمعه يطلق ثلاثا فأنكر فشهدت البينة بواحدة ، إن قبل البينة مكن من الحرام ، وإلا حكم بعلمه ، ) ولأن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ اشترى فرسا فجحده البائع ، فقال _ صلى الله عليه وسلم _ : من يشهد لي ؟ فقال خزيمة : يا رسول الله ، تخبرنا عن أمر السماء فنصدقك ، أفلا نصدقك في هذا ؟ فسماه رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( ذا الشهادتين ) فهذا وإن استدل به المالكية على عدم القضاء بالعلم ، فهو يدل لنا من جهة حكمه _ صلى الله عليه وسلم _ لنفسه ، فيجوز أن يحكم لغيره بعلمه ، لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالإجماع ، وبالقياس على التجريح والتعديل .

                                                                                                                والجواب عن الأول : قصة هند فتيا لا حكم ، لأنه الغالب من تصرفاته _ صلى الله عليه وسلم _ ، لأنه رسول مبلغ ، والتبليغ فتيا ، والتصرف بغيره قليل بالنسبة إلى الفتيا ، ولأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، ولا خلاف أنه لا يقضي على حاضر من غير أن يعرف . [ ص: 94 ]

                                                                                                                وعن الثاني : أنه من باب إزالة المنكر الذي يحسن من آحاد الناس القيام به وإزالته لا من باب القضاء فلم قلتم : إنه من القضاء ؟ ويؤكده أنها واقعة عين مرددة بين الأمرين ، فتكون مجملة فلا يستدل بها .

                                                                                                                وعن الثالث : القول بالموجب ، فلم قلتم : إن الحكم بالعلم من القسط ، بل هو عندنا محرم .

                                                                                                                وعن الرابع : أن العلم أفضل من الظن ؛ لأن استلزامه تطريق للتهم لمنصب القضاء والطعن على متوليه فتنخرق [ . . . ] وتختل المعالم العامة ، أوجب رجحان الظن عليه ، والراجح قد يعارضه ما يصيره مرجوحا .

                                                                                                                وعن الخامس : أن الرواية والسماع والرؤية استوى الجميع لعدم المعارض في العلم كما تقدم بخلاف الحكم .

                                                                                                                وعن السادس : أن تلك الصور لم يحكم فيها بعلمه ، بل ترك الحكم بالشهادة ، وترك الحكم ليس بحكم ، وتركه عند العجز عنه ليس فسقا .

                                                                                                                وعن السابع : أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ما حكم لنفسه ، وليس في الحديث أنه أخذ الفرس ، فهذا من الأعرابي ، فقد اختلف هل حكم أم لا ؟ وهل جعل شهادة خزيمة شهادتين حقيقة أو مبالغة ، فما تعين ما ذكرتموه ، وقد ذكر الخطابي أنه _ صلى الله عليه وسلم _ إنما سمى خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة .

                                                                                                                وعن الثامن : إنما حكم فيه بعلمه لئلا يلزم التسلسل ؛ لأنه يحتاج إلى بينة فتشهد بالجرح أو التعديل ، وتحتاج البينة بينة إلا أن يقبل بعلمه ، بخلاف صورة [ ص: 95 ] النزاع ، وقال القاضي في المعونة : هذا ليس حكما ، وإلا يتمكن غيره من قبول شهادة من رفضته أو تجريح من عدلته ، لأن حكم الحاكم لا ينتقض ذلك ، وإذا لم يكن حكما فلا ينقض .

                                                                                                                فائدة : قوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) قال صاحب الاستذكار : معناه : فأقضي عليه فإن المسموع من الخصم لا يقضى له به .

                                                                                                                تنبيه : قال صاحب الاستذكار : إذا جحد المقر إقراره الذي أقر به في مجلس الحكم ، ولم تحضره بينة تشهد عليه بالإقرار : قال جمهور الفقهاء : يجب بموجب إقراره من الشافعية وغيرهم ، ولا يستحب مالك أن يحضره شاهدان وأجاز في ذلك العدل وغيره ولم يبح فيهم مدفعها ، وهو دليل على أن ذلك عنده استحباب ، وظاهر كلامه يقضي أن مذهب مالك أن له أن يحكم وإن لم يشهد على الإقرار فيه ، وإنما الشهادة استحباب .

                                                                                                                فرع : مرتب

                                                                                                                قال القاضي في المعونة : وحيث معنا الحكم بما علمه فهو فيه شاهد ، فيرفعه إلى الإمام أو إلى غيره من الحاكم ، ويدعي صاحب الحق شهادة الحاكم مع غيره ، قال اللخمي : حيث منع فشهادته قسمان : إن كان علمه قبل الحكومة شهد عند غيره ، وإن كان من الإقرار عند المحاكمة منع محمد قبول شهادته للتهمة على التنفيذ ، وقال أيضا : لا يقبل إذا لم يحكم ، قال : وأرى القبول إذا لم يحكم كالعبد لم ترد شهادته حتى عتق فإنها تقبل ، وإن حكم بعلمه ثم رد لم يقبل وحيث يقبل يوفيها لمن فوقه ، واختلف فيمن تحته ، قال : وأرى أن يقبل إذا كان مبرزا في العدالة [ ص: 96 ] وإلا فلا ، لأن تجريحه يتعذر ، ولا يقوم الناس عليه . وفي الكتاب : إذا أقر الخصم عنده وليس عنده أحد ، ثم عاد فجحد ، لا يقضي عليه إلا ببينة سواه ، وإلا شهد بذلك عند من فوقه ، وما علمه من الحدود : قذف أو غيره أو غصب فليرفعه إلى من فوقه ، وهو شاهد فيه ، وإن رأى الحد السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان رفعه إلى القاضي ، أو رآه مثل أمير مصر ، رفعه للقاضي وكان شاهدا ، ولا يرفعه إلى أمير المؤمنين . وفي التنبيهات : قيل إن مذهبه في الكتاب : لا يرفع أحد إلا لمن دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك ، وقال سحنون : لا يقام هذا الحد ويهدر ، واعتمد هذا القائل على ظاهر الكتاب ، وحمل قوله في والى مصر على أن القاضي من تقديم الخليفة وقيل : يجوز إلى ما دونه كما يجوز للخليفة ، وكانت العادة تقديم القضاة من قبل الولاة ، وعليه تكلم ، وهي سيرة بني أمية ، حتى ولى بنو العباس القضاة من قبلهم دون الأمراء ، قال ابن يونس : قال مالك : إذا كان معه في الحد غيره ولا يتم إلا به لم يقمه ، وشهد فيه عند غيره وإن شهد السلطان وآخر معه أن هذا سرق متاع السلطان رفعه لمن فوقه ، وإن شهد اثنان غيره أنه سرق متاع السلطان قطعه ، لأن القطع حق لله تعالى ، ولا يغرمه حتى يرفعه إلى غيره ؛ لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه .

                                                                                                                فرع : قال ابن يونس : قال سحنون : إذا علم خلاف ما شهدت به البينة لم يحكم بشهادتها ، ولا يجوز له ردها لعدالتها ، ويرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فوقه فيشهد بما علم ، والبينة بما علمت ، ويرى ذلك الآخر رأيه ، فإن كانت البينة غير عادلة شهدت بما يعلمه لا يقضي بشهادتها لعدم العدالة ، وفي الموازية : إذا شهدت العدالة بما يعلم خلافه نفذ شهادتهم بعد الاستنظار ، والأحسن لو خلا [ ص: 97 ] بهم فأعلمهم بعلمه ، فلعلهم ينكشف لهم أو له ما وراء ذلك ، فإن لم يكن ذلك فليحكم بشهادتهم ، ويعلم المشهود أن له عنده شهادة ، فيرفع ذلك المحكوم عليه إلى من فوقه ، فإن لم يكن أحد إلا تحته لم يرفع إليه إلا عند أشهب ، لأن الأصل : أن لا يحكم بشهادة الإنسان من فوقه ورفعه عند عبد الملك ؛ لأن عمر اختصم مع أبي إلى عثمان _ رضي الله عنه _ ، فيتحصل في حكمه بخلاف علمه قولان .

                                                                                                                تنبيه : قول العلماء : لا يحكم الحاكم بعلمه أو يحكم . ليس مرادهم حقيقة العلم ، بل الظن الغالب ، فإن الحاكم إذ رأى زيدا قتل عمرا فحكم بالقصاص بما رآه ، ليس هو حوالة الحكم عالما بصحة ما حكم به ، لجواز صدور العفو قبل الحكم ، كذلك أسباب الأملاك من البيع والإرث وغيره ، يحتمل طروء الناقل بعدها ، وإنما يحكم بالعلم في الصور التي لا تقبل طروء المعارض ، كالنسب والولاء ونحوه ، يفهم هذا من قولهم : إن الشهادة من شرطها العلم ، فإن الشاهد ليس جازما حالة الأداء ببقاء ما شهد به من الملك والمعاملة ، وإنما مراد العلماء أصل المأخذ ، فإن كان ظنا سمي ظنا أو علما سمي علما ، ثم يستصحب فيصير ظنا .

                                                                                                                تنبيه : قال بعض العلماء : استثني من الحكم بالعلم وحيث منع : التواتر لوجهين : لأنه أبلغ من البينة ، ولا تبقى التهمة بكثرة النقل ، وحيث قلنا : يحكم كما قال ( ش ) يستثنى الحكم بالتفليس لبعض الورثة ونحوه ، ونص عليه الشافعية ومنعوه . وقيل : لأن أصل هذا الملاك ظن فتقوى التهمة فيمتنع بخلاف ما يمنع أصله .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية