الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن قال لها : أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة ) ومعناه قبل المشيئة ، فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال الزوج ذلك نويت فهو كما قال ; لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته . أما إذا أرادت ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية ; لأنه لغا تصرفها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج ، وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير .

                                                                                                        ( قال رضي الله تعالى عنهوقال في الأصل هذا قول أبي حنيفة ) رحمه الله ( وعندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثا ) وعلى [ ص: 462 ] هذا الخلاف العتاق . لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال أعني قبل الدخول وبعده . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة كيف للاستيصاف ، يقال كيف أصبحت ، والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق لوقوعه

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية