الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث ، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم ; بعيره وشاته وعبده ، فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كان جميع ماله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه ، فقال : لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : عليه أن يهدي عبده ; يبيعه ويهدي ثمنه [ ص: 573 ] وإن لم يكن له مال سواه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : يجزئه من ذلك الثلث .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإذا سماه فقال : لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يسم ، ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق بينهما عند مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإن لم يسم فقال : جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ، وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها ، فكذلك إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية