الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر أبو المعالي : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة ؟ . [ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ، وعنه هو لصاحب الملك . قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض ، وعنه إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والمجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية الأثرم ، وهو الذي نصره القاضي في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى . وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها القاضي ، والمجد في محرره وغيرهما ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية