الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        805 768 - مالك ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ; أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم . فقال سعيد : اقطعه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        16755 - وهذا أيضا لا بأس به عند العلماء .

                                                                                                                        16756 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري عن أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : المسلم ينزع ضرسه ، وإن انكسر ظفره طرحه ، أميطوا عنكم الأذى ، فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا .

                                                                                                                        [ ص: 49 ] 16757 - وسئل مالك ، عن الرجل يشتكي أذنه . أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب ، وهو محرم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسا . ولو جعله في فيه ، لم أر بذلك بأسا .

                                                                                                                        16758 - قال أبو عمر : ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء في أنه مباح ، ويحل للمحرم مباشرته والتداوي به .

                                                                                                                        16759 - قال مالك : ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ، ويفقأ دمله ، ويقطع عرقه ، إذا احتاج إلى ذلك .

                                                                                                                        16760 - قال أبو عمر : الأصل في هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من أذى كان به .

                                                                                                                        16761 - وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخراج ، وفقء الدمل ، وقلع الضرس ، وما كان مثل ذلك كله . وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاء ، وعلى ذلك مضى من قبلهم من التابعين وسلف العلماء .

                                                                                                                        16762 - وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم .

                                                                                                                        وقد مضى معنى هذا الباب ، والله الموفق للصواب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية