الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من [ ص: 114 ] الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم ) ; لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ) وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


( قوله : لأنه لما دخل إلى مكة إلخ ) ظاهر مسألة ذكرت في المناسك أن بدخول أرض الحرم يصير له حكم أهل مكة في الميقات ، وهي أن من جاوزه بغير إحرام فأحرم بحجة ثم أحرم من الحرم بعمرة لزمه دمان : دم لترك الميقات ، ودم لترك ميقات العمرة ; لأنه في حق من صار من أهل مكة الحل . ا هـ . ولم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج ، وينبغي أن يقيد به ، وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي . هذا وفي مجاوزة المرقوق مع مولاه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة دم يؤخذ به بعد العتق . ، وإن جاوزه صبي أو كافر فأسلم أو بلغ الصبي فلا شيء عليهما ، والله أعلم .




الخدمات العلمية