الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في المسح على الخفين

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          8 - باب ما جاء في المسح على الخفين

                                                                                                          نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره روى إثباته .

                                                                                                          وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه ، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أهل السنة .

                                                                                                          وقال الباجي : رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منه وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح .

                                                                                                          قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر .

                                                                                                          وقال ابن أصبغ : المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه يعني في [ ص: 169 ] الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدونة وبها جزم ابن الحاجب ، والمشهور الإطلاق ، وصرح الباجي بأنه الأصح وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة .

                                                                                                          وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، واتفق العلماء على جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا : لم يرد به القرآن ، والشيعة لأن عليا امتنع منه ورد بأنه لم يثبت عن علي بإسناد موصول يثبت بمثله كما قاله البيهقي وتواتر المسح ، وقال الكرخي : أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين .




                                                                                                          الخدمات العلمية