الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          والإقالة فسخ لا بيع يقال : أقال الله عثرتك ، أي أزالها ، ولإجماعهم على جواز الإقالة في السلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم " عن بيع الطعام قبل قبضه " ويستحب لأحد العاقدين عند ندم الآخر لحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ( تصح ) الإقالة ( قبل قبض ) مبيع حتى فيما بيع بكيل ونحوه ، وفي مسلم قبل قبضه ; لأنها فسخ .

                                                                          ( و ) تصح ( بعد نداء جمعة ) كسائر الفسوخ ( و ) تصح ( من مضارب وشريك ولو بلا إذن ) رب مال أو شريك لا وكيل في شراء .

                                                                          ( و ) تصح ( من مفلس بعد حجر ) عليه ( لمصلحة ) فيهن ( و ) تصح ( بلا شروط بيع ) كما لو تقايلا في آبق أو شارد ، كما لو فسخ فيهما بخيار شرط ، بخلاف بيع وتصح بلفظها ( وبلفظ صلح و ) بلفظ ( بيع وبما يدل على معاطاة ) ; لأن القصد المعنى فيكتفي بما أداه كالبيع ( ولا خيار فيها ) أي الإقالة لا لمجلس أو غيره ; لأنها فسخ ( ولا شفعة ) فيها نصا كالرد بالعيب ( ولا يحنث بها ) أي الإقالة ( من حلف لا يبيع ) ولا يبر بها من حلف ليبيعن سواء حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما ( ومؤنة رد ) مبيع تقايلا فيه ( على بائع ) لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل فلا يلزمه [ ص: 64 ] مؤنة رده كوديع ، بخلاف الرد بالعيب لاعتباره مردودا ( ولا تصح مع تلف مثمن ) مطلقا لفوات محل الفسخ وتصح مع تلف ثمن ( و ) لا مع ( موت عاقد ) بائع أو مشتر لعدم تأتيها .

                                                                          وكذا لا تصح مع غيبة أحدهما ( ولا بزيادة على ثمن ) معقود به ( أو ) مع ( نقصه أو بغير جنسه ) ; لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل منهما إلى ما كان له فلو قال مشتر لبائع : أقلني ولك كذا ففعل ، فقد كرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة ; لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم .

                                                                          قال ابن رجب : لكن محذور الربا هنا بعيد جدا . ( والفسخ ) بالإقالة أو غيرها ( رفع عقد من حين فسخ ) لا من أصله فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتر لحديث { الخراج بالضمان } ولو تقايلا بيعا فاسدا لم ينفذ الحكم بصحته لارتفاعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية