الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 152 ] قال ( فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور هو المختص بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه ، وهذه المسألة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن المأمور

التالي السابق


( قوله وإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) وهو المأمور لا في مال الآمر . وقرن يقرن من باب نصر ينصر ( لأنه وجب شكرا للجمع بين النسكين ، والمأمور هو المختص بهذه النعمة قالوا : إن هذه تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله من أن الحج يقع عن المأمور ) وإنما للآمر ثواب النفقة يسقط به الحج عن الآمر شرعا .

وقد يقال : لا تلزم هذه الشهادة إذ لا شك أن الأفعال إنما وجدت من المأمور حقيقة غير أنها تقع عن الآمر شرعا . ووجوب هذا الدم شكرا مسبب عن الوجود الحقيقي ، ولأن موجب هذا الفعل أحد أمرين من الهدي والصوم غير أن كل واحد يجب على تقدير ، وأحدهما بتقديره يجب على المأمور وهو الصوم فكذا الآخر لأن كليهما موجب واحد لهذا العمل




الخدمات العلمية