الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى ، وباليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية ، أيكون عليه ثلاثة أيمان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون عليه أبدا إلا يمين واحدة ، لا أن يريد بها مجمل النذور ثلاثة أيمان يكون ذلك عليه كما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      قال : ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن قال : إذا حلف على يمين واحدة في شيء في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي : عن عبد الله بن المبارك [ ص: 590 ] عن عبد الله عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث . قال : إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا ، قال عروة : فعليه كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي عن عبد الواحد بن زياد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا شتى قال : عليه لكل يمين كفارة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال : إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة ، وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن شتى إن حنث

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية