الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1438 - مسألة : وبيع الأمة ، وبيان أنها حامل من غير سيدها ، لكن من زوج ، أو زنى ، أو إكراه - : بيع صحيح ، سواء كانت رائعة أو وخشا كان البيع في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة - وهذا قول لا دليل عليه صلا ، وما نعلم أحدا سبقه إليه أصلا ، وقال تعالى { وأحل الله البيع } [ ص: 313 ] وما خص حاملا من حائل ، ولا رائعة من وخش ، ولا امرأة من سائر إناث الحيوان { وما كان ربك نسيا } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية