الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فصــل

                                                                                                                ومتى كان المبيع بغير بلد العقد قلت : وخلى عوض . . . بين المبيع والمشتري تحلية شرعية وجب له بذلك قبض المبيع وتسليمه بمقتضى هذا الابتياع الشرعي وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وإذا دفع له في الثمن دينا له عليه ، تكتب : قاص بها دوا حدث المشتري [ ص: 356 ] المذكور ، والبائع المذكور من الثمن المذكور بما له في ذمة البائع من الدين الذي في القدر والجنس والصفة في الاستحقاق مقامة صحيحة شرعية ، قبل كل واحد منهما ذلك قبولا شرعيا ، ولم يبق لكل واحد منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن ، ولا مثمن ، ولا دين ، ولا عين ، ولا حجة بمسطور ، ولا ذهب ، ولا فضة ، ولا درهم ، ولا دينار ، ولا حق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مضى من الزمان ، أو إلى يوم تاريخه ، وتصادقا على ذلك .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وتكتب في شراء الجماعة : هذا ما اشترى فلان بن فلان وفلان بن فلان ، أن فلانا وفلانا مما لهم لأنفسهم بالسوية أثلاثا ، فإن تفاوت قلت : بأموالهم لأنفسهم ، فمن ذلك بما اشتراه فلان المبدأ باسمه لنفسه النصف ، وما اشتراه فلان المسمى باسمه الربع ، وما اشتراه فلان الثلث باسمه لموكله فلان الربع الثاني بماله وإذنه وتوكيله إياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن المعين فيه ، وفى التسليم والسلم الذي يشرح فيه على ما يشهد به من تعينه في رسم شهادته : أخوه فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء أولاد فلان جميع الدار الفلانية ، وتحددها ، ثم تقول : وصدق كل واحد من المبايعين الآخرين على صحة ملكه لما باعه ، وقبض بسببه ، تصديقا شرعيا ، وكذلك إن صدقهم المشترون .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وتكتب في شراء الطاحون : جميع حجر الطاحون الفارسي ، وعدتها ، الداخل ذلك في عقد هذا البيع الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ، وهو بالبلد الفلاني ، وتصف الطاحون ، وتحدد ، والعدة التوايبة الخشب والحجر والجربان ، والقاعدتان الصقلان ، وتكمل وصف العدة .

                                                                                                                [ ص: 357 ] فصــل

                                                                                                                وتكتب في شراء الأخرس : اشترى فلان الأخرس اللسان ، الأصم الأذنين ، البصير الصحيح البدن والعقل ، العارف ما يلزمه شرعا ، الخبير بالبيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، كل ذلك بالإشارة المفهمة عنه ، المعلومة عند البائع وعند شهود هذا المكتوب القائمة مقام النطق ، التي لا تجهل ولا تنكر ، من فلان بن فلان جميع الدار . وتكمل المكاتبة .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وتكتب في بيع الولي أو الوصي لمن يجب نظره : هذا ما اشترى فلان بن فلان بماله لنفسه من فلان بن فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره . لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر والاحتياط ، وأن هذه الدار خراب لا انتفاع بها ، ولا أجرة فيها ، وأن بيعها والعوض بثمنها غيرها أصلح منها لتعود منفعة ما يتحمل منها الأجرة على ولده المذكور ، وتكمل المبايعة ، وتكتب في ذيل المبايعة وإقرار البائع المذكور : أن الثمن المعين أعلاه هو قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط ، وأن الحظ والمصلحة في البيع على الصغير المبيع عليه بهذا الثمن المذكور . وتؤرخ ، وفائدة هذه القيود : سد باب المنازعة بعد ذلك من الصغير إذا بلغ ، أو من غيره ، وإن اشترى له قلت : اشترى لولده لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره لما رأى له من الحظ والمصلحة وحسن النظر بماله الذي بحمله إياه ، وملكه له ، وقبلها من نفسه قبولا شرعيا ، [ ص: 358 ] وإن كان بماله إرثا عن أمه أو غيره ذكرته ، وتكمل المبايعة ، وتكتب آخرها : وأقر كل من البائع والمشتري أن الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط . وتؤرخ ، فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده ، قلت : أقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده إقرارا صحيحا أن له في يده وملكه وتصرفه جميع الدار الفلانية ، وتوصف وتحدد ، ملكا صحيحا شرعيا ، وأن تحت يده وحوطته وفى حوزه لولده لصلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا دينارا وأنها ملك لولده دونه ودون كل واحد يتسبب إليه ، فلما كان في يوم تاريخه أشهد على نفسه طوعا أنه باع هذه الدار المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فلان الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعين أعلاه لما رأى فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر ، شراء شرعيا بالمبلغ المذكور أعلاه ، وهو كذا دينارا ، قبضها فلان المقر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده ، وصار ذلك بيده ، وقبضه لنفسه ، وتسلم من نفسه لولده المذكور الدار المذكورة وصارت بيده ملكا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب إليه ، وذلك بعد إقراره وإحاطته بها علما وخبرة ، ويرى له الرؤية الشرعية ، وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور قبولا شرعيا ، وضمان الدرك في ذلك عائد عليه ، واعترف أن ثمن الدار المذكورة هو ثمن المثل يرضيك لا حيف فيه ولا شطط ، وتؤرخ ، وإن باع للحاجة قلت : بحكم أن الولد فلانا محتاج إلى بيع هذه الدار أو الحصة منها فيما يحتاج إليه من نفقة ومؤنة وكسوة ولوازم شرعية ، ولكونه ليس له موجود غيرها ، وأن والده المذكور لا تلزمه نفقته بحكم ما له من الموجود المذكور ، وإن كان البائع أمين الحكم فلا بد من إثبات محضر للقيمة عند الحاكم ، وتكتب :

                                                                                                                اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالبلد الفلاني في بيع ما يذكر فيه ، على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني لما دعت إليه حاجته من كذا بإذن سيدنا قاضي القضاة فلان ، الحاكم بالديار الفلانية ، أمين الحكم المذكور في بيع الدار التي يذكر فيها بالثمن الذي تعين فيه ، وقبضه وتسليم الدار لمشتريها ، الإذن الشرعي ، شهد عليه بذلك أدام الله أيامه بذلك من تعينه في رسم [ ص: 359 ] شهادته آخر المكتوب ، اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه : جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان ، ثم تكتب : وصدق المشتري على ذلك تصديقا شرعيا ، ثم تقول بعد الثمن ، دفع المشتري من ماله أمين الحكم العزيز المذكور ، فتسلمه وصارت بيده ، وقبضه لفلان المحجور عليه الفلاني ، وسلم أمين الحكم المذكور للمشتري ما باعه فيه ، فتسلمه منه وصار بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر ، والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وتذكر أنه ثبت عند الحاكم القيمة والحاجة وشهود ذلك تسميهم ، ثم تقول : وحينئذ تقدم الحاكم المذكور بالنداء على الدار المذكورة وإشهارها بصفتها وغيره ، فاشتهرت بحضرة عدلين هما فلان وفلان ، وسمع النداء فلم يسمعها من بذل زائد على ذلك . وقد أقام كل من شاهدي القيمة والمهندسين وشاهدي النداء شهادته فيه عند الحاكم المذكور ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود [ . . . ] تضمنه المحضر الشرعي المؤرخ بكذا وكذا والذي بأعلاه علامة الثبوت . ومثالها كذا ، فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور وسأله من جاز سؤاله ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته لأمين الحكم المذكور في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور والإشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعي ، وأذن لأمين الحكم في بيع ذلك على ما شرح أعلاه ، شهد على الحاكم المذكور بذلك من يعينه في رسم شهادتها آخره ، فامتثل أمين الحكم ذلك ، وعاقد المشتري المذكور على ذلك حسبما شرح أعلاه مضمونه ، شهد على المتعاقدين بتاريخ كذا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية