الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الإبل أو الغنم : أجزأته عن إحداهما ، وكذا لو كان له مال حاضر وغائب ، وأخرج ، وقال : هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب ، وإن قال : هذا عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فتطوع ، فبان سالما : أجزأه عنه . على الصحيح من المذهب ، قدمه المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، والقواعد الفقهية ، وقال أبو بكر : لا يجزئه ; لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال : هذه زكاة مالي ، أو نفل ، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات ; لأنه لم يبن على أصل ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، قال المصنف وغيره ، كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان ففرضي [ ص: 195 ] وإلا فنفلي ، وقال المجد كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها ، وقال جماعة منهما ابن تميم : لو قال في الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض ، وإلا فنفل ، فعلى الوجهين ، وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها . ولهذا لو صلى أو نوى : إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة ، وإن لم يكن دخل فنافلة : لم يصح له فرضا ولا نفلا . وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا ؟ " .

الثانية : الأولى مقارنة النية للدفع ، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير . كالصلاة ، على ما سبق من الخلاف . قال المصنف والشارح : يجوز تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير . كسائر العبادات ، وقال في الروضة : تعتبر النية عند الدفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية